السيد البروجردي
304
جامع أحاديث الشيعة
من الحرارة ، وعافاك وصح جسمك وسئلت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق ، والحواصل ، فاما السمور والثعالب ، فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم ، إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما تصلي فيه ، فالحواصل جايز لك ان تصلي فيه والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب ، فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به . 921 ( 6 ) كا 111 - علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط - 1 - قال : وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه ، فكتب لا بأس به ، وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب عليه السلام مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه ، فكتب عليه السلام لا بأس به . 922 ( 7 ) يب 195 - صا 384 - محمد بن يعقوب ، عن كا 111 - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام ، عن - 2 - الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب - 3 - فقال لا خير في ذا كله - 4 - ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم . 923 ( 8 ) مكارم الأخلاق 62 - وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ، فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور . 924 ( 9 ) يب 196 - صا 385 - أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمور ، فقال : اي شئ هو ذاك
--> ( 1 ) في الكافي بعد ذكر هذا السند هكذا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال الرجل : إذا ائتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال : وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام ترك صدره لأنه حديث مستقل وغير مربوط بالباب ( 2 ) في - يب ( 3 ) الثعالب - يب صا ( 4 ) ذلك - خ ل صا